انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

التطور التاريخي للديمقراطية

Share |
الكلية كلية الاداب     القسم قسم اللغة العربية     المرحلة 2
أستاذ المادة احمد عبد عباس مغير الجبوري       12/24/2011 8:13:58 AM

المبحث الاول : التطور التاريخي للديمقراطية



كلمة ديمقراطية كلمة يونانية مكونة من ششقين هما ديمو((dimo بمعنى الشعب وكراسي ( cratie) بمعنى السلطة , ولذا فان الكلمة تعني من الناحية اللغوية سلطة الشعب , أي تكون السلطة فيي الدولة للشعب بحيث يكون هو صاحبها او مصدرها وممارسها بطرق مختلفة , اما من الناحية الاصطلاحية فلها عدة تعاريف : تختلف من حييث الصياغة ,لكن له نفس المضمون عموما , منها مثلا

-الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب وبالشعب
-هي كل نظام سياسي يسمح ويمكن من المشاركة الحرة والرشيدة للمواطنين في تسير الشؤون العمومية
-هي كل نظام تتمكن فيه اغلبية الشعب من تحديد سياسة واختيارات البلاد بكل حرية وتراقب فيه الحكومة والتشريع , وهذا يعني ان يكون الحكام معنيين من طرف الشعب ومسؤولين امامه

ولمزيد من التوضيح والتبسيط يبين احد الباحثين ان الديمقراطية :

1-هي نقيض الحكم الفردي , بل يجب ان يكون الحكم لكل المواطنين
2-هي الاعتراف بحرية التفكير والتعبير على كل الاراء حول تسيير الشؤون العامة في المجتمع
3-هي الاعتراف بمساواة كل الاراء ووجهات النظر دون امتيازات معينة للبعض على الاخر
4-هي ان يكون القرا الواجب المراعاة والتطبيق هو الراي الذي توافق عليه وتتخذه اغلبية المواطنين
واذا كان هناك تقريبا اتفاق على ان ذلك هو المقصود بالديمقراطية , فان الخلاف يقوم حول كيفية وطرق تحقيق ذلك , ومن ثم تتعدد النظرة الى الديمقراطية حسب المراحل التاريخية وحسب الايديولوجيات السائدة


المبحث الثاني : انواع الديمقراطية



1-الديمقراطية المباشرة :
ساد هذا النموذج من الحكم في القديم والذي يعني تسيير شؤون الدولة بواسطة الشعب مباشرة دون انابة غيره , وقد ساد هذا النظام في اليونان حيث كان يجتمع المواطنون الاحرار فيي شكل جمعيات كالجمعية الشعبية لاتخاذ القرارات الضرورية المتعلقة بالتشريع .
ومن المعروف ان هذا النوع من الحكم لم يعرف تطبييقا كامل له حتى في اثينا
نظرا لكون الوظائف الادارية والقضائية , لم تكن ممارسة من قبل الشعب رغم اقرار مبدأ الديمقراطية والمساواة بين المواطنين فيه تولى مثل تلك الوظائف , وعليه فان الوظيفة التشريعية هي الوظيفة الوحيدة التي كانت تمارسس من قبل الشعب داخل الجمعية .
.
اما في العصر الحديث , فاننا لا نجد تطبيقا للديمقراطية المباشرة الا في بعض المقاطعات السويسرية وهي : unterwald. Glaris. Appenzell طريق اجتماع سكانها لمناقشة المسائل التي تهمهم واتخاذ قرار بشانها والحق ان هذه الطريقة هي الاخرى تقتصر على المجال التشريعي , اما المجال التنفيذي والقضائي فيختار الشعب من يقوم عليهما عن طريق الانتخاب اثناء الجمعية العامة التيي تدرس وتقر مشاريع القرانين المعدة من قبل مجلس المقاطعة كما يختار الشعب ممثلي المقاطعة على مستوى الاتحاد المركزي والذي لا جدال انه في عصرنا الحاضر وحتى في القديم يستحيل تطبيق نظام الديمقراطيية المباشرة الفعلية لصعوبة جمع المواطنين ومناقشة موضوع معين والتوصل الى اتفاق حوله وذلك بسبب عدد السكان , وذلك ان مفهوم الديمقراطية المباشرة على ما نعتقد , لا يقتصر على موافقة الشعب ما ييعرض عليه من مشاريع من قبل متخصصين , فمنها نكون بصدد ديمقراطية شكلية يقتصر دول الشعب فيها على الموافقة , اما الديمقراطية الحقة فهي حيث يمارس الشعب السيادة مباشرة بدءا بظهور الفكرة الخاصة بموضوع معين مرورا بوضع المشروع المتعلق بها الى المناقشة والموافقة عليها وهذا ما يتماشى حقا مع الديمقراطية المباشرة شكلا ومضمونا .
تقييم النموذج من الحكم :
لعل القول بان هذا الاسلوب من الحكم يحقق مبدأ السيادة الشعبية ويجعل المواطن يواجه الواقع , مما يدفعه الى تحمل مسؤولياته والابتعاد عن العيش في الخيال والتقليل من الانتقادات الموجهة للمسؤوليين ولو كان في ظل نظام تمثيلي هو قول فيه جانب من الصواب , غير ان هذا الاسلوب من جهة اخرى يصعب تطبيقه بسبب تزايد عدد السكان ومهام الدولة التي تقتضي التخصص الذي لا نجده الا عند القليلين من افراد الشعب , كما تقتضي بعض تلك المهام السرية التامة , مما يقتضي عدم افشاؤها , وان اتباع اسلوب الديمقراطية المباشرة سيلحق اضرارا كبيرة.


2-الديمقراطية شبه المباشرة
يعد نظام الديمقراطية شبه المباشرة نظاما وسطا بين نظامي الديمقراطية المباشرة ,حيث يتولى الشعب السلطة بنفسه , و نظام الديمقراطية التمثيلية حيث يقتصر دور الشعب على اختيار ممثلين يتولون الحكم و نيابة عنه .
للديمقراطية شبه المباشرة مظاهر متعددة بعضها متفق عليه و البعض الاخر يختلف الفقهاء بشأنه ومع ذلك سنحاول القاء الضوء عليها جميعا وهى :
أولاً : الاستفتاء الشعبي :-
يعد من أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ،و يعني الرجوع إلى جمهور الناخبين لأخذ رأيهم في موضوع معين يعرض عليهم .

أنواع الاستفتاء الشعبي :-
1) من حيث موضوعه :
‌أ) استفتاء دستوري : أخذ رأي الشعب عند وضع الدستور أو تعديله .
‌ب) استفتاء تشريعي ( يتعلق بمشروع قانون عادي ) .
‌ج) الاستفتاء السياسي ( أخذ رأي الشعب في موضوع سياسي يتميز بأهميته) .

2) من حيث ميعاد إجرائه :
‌أ) استفتاء سابق على القانون : قد يرى البرلمان قبل إقرار قانون هام ، أن يستطلع رأي الشعب على فكرة هذا القانون من حيث المبدأ .
‌ب) استفتاء لاحق للقانون : يجرى بعد وضع مشروع القانون بواسطة البرلمان ولكن هذا القانون لا يصبح ملزماً إلا بعد موافقة الشعب عليه .

3) من حيث مدى وجوب إجرائه :
‌أ) استفتاء إجباري : ينص القانون على وجوب إجرائه .
‌ب) استفتاء اختياري : الدستور يترك للسلطة المختصة التنفيذية أو التشريعية حق التقدير في إجراء الاستفتاء على ضوء تقدير السلطة المختصة للمصلحة العامة .

4) من حيث قوته الإلزامية :
‌أ) استفتاء ملزم : الذي يكون نتيجته ملزمة للسلطة التي أجرته سواء كانت السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ( البرلمان ) .
‌ب) استفتاء غير ملزم : لا يلزم السلطة التي أجرته بنتيجته .

ثانياً : الاعتراض الشعبي :-
هو سلطة معطاة لعدد معين من الناخبين في الاعتراض على نفاذ القانون الصادر عن البرلمان وذلك في مدة زمنية معينة ( محددة ) .

الاعتراض الشعبي هنا يمر بمرحلتين هي :
1) اعتراض عدد معين من الناخبين على القانون وطلب عرضه على استفتاء شعبي.
2) عرض القانون موضوع الاعتراض على الاستفتاء الشعبي ليصدر الشعب قراراً نهائياً في أمر هذا القانون .

ثالثاا -الاقتراح الشعبي للقوانين او المبادرة الشعبية للقوانين
يعني ذلك ان عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري او اقتراح قانوني ماعلى البرلمان سواء في شكل رغبة غيير مصاغة حول موضوع معين او في شكل مشروع قانون منجز من كافة الجوانب , هذا الاجراء معمول به في سويسرا على المسستوى الفدرالي في ميدان التعديل الدستوري , ولهذا يشترط ان يصدر عن 50000 نسمة وفي المجال التشريعي , ولهذا شترط ان يصدر الاقتراح عن 30000 نسمة .

? الخطوات التي يمر بها الاقتراح الشعبي :
1) الاقتراح : يأتي من عدد من الناخبين طبقا لما حدده البرلمان .
2) يرسل مشروع القانون المقترح أو فكرته إلى البرلمان .
3) في حالة عدم موافقة البرلمان على المشروع فإن الأمر يعرض على الاستفتاء الشعبي ليقرر في النهاية مصير المشروع المقترح .
رابعاا -حل البرلمان : يمكن لعدد معين من المواطنيين تفديم طلب حل البرلمان في مجمله فيعرض هذا الامر على الاسستفتاء الشعبي , وفي حالة الموافقة يحل البرلمان
خامسا :اقالة النواب : يمكن لمجموعة من الناخبيين اقالة نائب معين او عدد من النواب قبل انتهاء فترتهم النيابية اذا ما خالفوا توجيهاتهم

خامساا -عزل رئيس الجمهورية :
هذا الاجراء تنص عليه بعض الدساتير مثل الدستور الالماني لسنة 1919 المعروف بدسستور جمهورية فاينمار الذيي نص على انه ييمكن عزل رئييس الجمهورية بناء على حالة الموافقة , ييسفر عن عزل رئيس الجمهوريية
هذه الاجراءات والتقنيات ليس شرطا ان تطبقا كلها حتى تعتبر الديمقراطية شبه مباشرة , بل يمكن الاكتفاء ببعضها , وخاصة حق الاقتراح وحق الاعتراض والاستفتاء .

المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم